djalel.b12 مدير الموقع
عدد الرسائل : 2201 الموقع : https://futurdalger.7olm.org الإقامة أو الولاية : tebessa وسام العطاء : تاريخ التسجيل : 06/07/2008
| موضوع: معلومات لفائدة طلبة التدرج لتنظيم البيداغوجي الجمعة سبتمبر 12, 2008 2:10 am | |
| السلام عليكم
معلومات لفائدة طلبة التدرج
لتنظيم البيداغوجي
النمط الكلا سيكي:
إن التدرج متكون، حسب الأقسام والشعب المتوفرة، من سلك طويل المدى (04 سنوات) وسلك قصير المدى (03 سنوات) تعمل بتواز, أو من سلك طويل المدى فحسب.
إن كيفيات تنظيم الدروس والانتقال في السلك الجامعي على مستوى التدرج, تخضع للقرار الوزاري رقم 151 المؤرخ 02 نوفمبر 13/09/1998 المعدل والمتمم للقرار 128 بتاريخ 17/09/1998 وكذلك للقرار رقم 127 المؤرخ 13/09/1998 الخاص بتقييم دراسات الجذع المشترك والتوجيه الذي يلي هذا الجذع المشترك.
ان التعليم العالي الذي تتكون منه برامج الدراسة في التدرج لنيل الشهادات الجامعية، منضم في شكل مقاييس سنوية أو سداسية تمتد لمدة سنة أو سداسي وتعطي لها مقاييس خاصة .
I / التنظيم البيداغوجي:
إن نظام الدروس بالنسبة لكل الشعب يتكون من محاضرات وأعمال موجهة أو أعمال تطبيقية لها مقاييس مختلفة, وذلك في الطورطويل المدى والطور قصير المدى على سوى.
وفي بعض الحالات تنظم تربسات لمدة تختلف حسب طبيعة الشعبة وذلك بصفة عامة في السنة الأخيرة .
إن حضور الطلبة إجباري، وإذا ما سجلت أكثر من 05 تغيبات في مقياس واحد يحرم الطالب من المشاركة في الامتحان الخاص بهذا المقياس .
تنظم معظم دروس التدرج في إطار طور طويل المدى (4-5 سنوات) بينما تخضع بعض الشعب إلى طور قصير المدى (03 سنوات) يتوج الطور طويل المدى بشهادة الليسانس والطورقصير المدى بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية .
Ii / التقييم:
إن كيفيات التقييم تخضع للقرار رقم 151 المؤرخ في 02 نوفمبر 1998 الذى يعدل ويتمم القرار رقم 128 المؤرخ في 17 سبتمبر 1998 المتضمن كيفيات تنظيم التقييم والانتقال في الدراسات الجامعية على مستوى التدرج .
أ – الكيفيات العامة للتقييم :
- ينظم التقييم حيث يشمل أولا امتحانات جزئية، بنهاية السداسي وعلمات خاصة بالأعمال الموجهة , ودورة ثانية غير إجبارية وهي بمثابة امتحان نهائي :
- إن للجنة البيداغوجية صلاحية تحديد عدد الامتحانات الخاصة لكل مقياس، ويجب أن لا يفوق هذا العدد :
- امتحانين جزئيين(02) زائد امتحان نهائي واحد(01) بالنسبة للمقاييس السنوية .
- امتحان جزئي واحد فقط (01) زائد امتحان نهائي واحد (01) بالنسبة للمقاييس السداسية أو ذات مدة أقل من سداسي.
على إثر الانتهاء من امتحانات التقييم، تنظم مداولات لجان الامتحانات لكل مقياس حسب السداسي أو السنة الدراسية ويحسب معدل المقياس على أساس العلامات المحصل عليها في الامتحانات الجزئية والاعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية .إن المعدل العام السنوي أو السداسي تعويضي، ويحسب على أساس معدلات المقاييس وفق معاملاتها .
يعلن قبول الطالب في السنة أو السداسي الموالي عندما تتوفر فيه الشرطان التالييين :
- معدل عام سنوي أو لسداسي تعويضي يساوي على الأقل عشرة من عشرين (10/20) .
- معدل يساوي على الأقل خمسة من عشرين (5/20) في كل مقياس.
تنظم دورة ثانية للامتحان النهائي لصالح الطلبة الذين لم يلبو هذه الشروط.
ب- إعادة السنة :
يجوز للراسبين في هذه الدورة إعادة السنة وذلك طبقا لمعايير دقيقة محددة في مايلي :
1- السنة الأولى :
1-أ- يسمح للطالب الذي رسب في السنة (01) من منهج الدراسة الجامعية بإعادة السنة مرة واحدة
1-ب- وفي حالة رسوبه مرة ثانية (02)، تكلف لجنة المداولات بدراسة مساره البيداغوجي وتوجيهه نحو جدع مشترك أخر أو تخصص أخر .
1-ج- وفي حالة عدم التحاقه بالجدع المشترك أو التخصص الذي وجه إليه أو في حالة الرسوب فيه، يسمح له مايلي :
1-ج-1- المشاركة مرة واحدة في الامتحانات خلال السنة المقبلة دون تسجيل إداري .
1-ج-2- في هذه الحالة يحتفظ الطالب بالنجاح في المقاييس المكتسبة .
1-ج-3- على الإدارة تحديد الكيفيات الملائمة لتنظيم الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية المحتملة للطلبة المعنيين .
1-ج-4- و في حالة نجاح الطالب في المقاييس السداسية أو السنوية يستفيد وجوبا بالتسجيل الإداري .
ب- السنة الثانية :
2-أ- يسمح للطالب الذي يرسب في السنة الثانية والذي لم يسبق له أن أعاد أية سنة بإعادة السنة الثانية مرة واحدة.
2-ب- وفي حالة رسوبه مرة ثانية, يخضع لأية حالة من الحالات التالية :
2-ب-1- إذا كان معدله السنوي يساوي أو يفوق 07/10 يجوزله أن يعيد السنة..
2-ب-2- إذا كان معدله السنوي دون 07/10 ,يدرس ملفه من قبل اللجنة البيداغوجية وعلى هذا الأساس :
2-ب-3- يمكن للجنة أن تسمح له بإعادة السنة.
2-ب-4- إذا لم يكن ذلك ممكنا يسمح للطالب بالمشاركة في الامتحانات مرة واحدة خلال السنة الجامعية اللاحقة طبقا لنفس القواعد المحددة في (1ج) أعلاه .
3-- يسمح للطالب الذي يرسب في السنة الثانية والذي أعاد السنة الأولى مرتين أن يستفيد بالترتيبات الواردة في 2.ب.4 أعلاه.
3- السنة الثالثة :
3-أ- يسمح للطالب الذي رسب في السنة الثالثة والذي لم يسبق له إعادة السنة الأولى والثانية أن يعيد السنة مرة واحدة
3-ب- إذا رسب مرة أخرى تطبق عليه أحكام (2ب1)،(2ب2)،(2ب3) أو (2ب4 حسب الحالة .
3-ج- يستفيد الطالب الذي رسب في السنة الثالثة والذي سبق له أن أعاد سنة مرة واحدة من أحكام (2ب1) أو(2ب2)، (2ب3)،(2ب4) والمشار إليها أعلاه حسب الحالة .
4-ج- يخضع الطالب الذي رسب في السنة الثالثة والذي سبق أن أعاد السنة مرتين قبل تنقله إلى السنة الثالثة إلى الأحكام الواردة في (أج) .
4- السنة الرابعة :
4-أ- يسمح للطالب الذي يرسب في السنة الرابعة والذي لم يسبق له أبدا اعادة سنة، أن يعيد السنة مرة واحدة
4-ب- في حالة رسوبه مرة ثانية, يخضع حسب الحالة إلى الأحكام الواردة في (2ب1)، (2ب2 )، (2ب3) أو(2ب4) .
4-ج- إن الطالب الذي يرسب في السنة الرابعة والذي لم يسبق له إعادة السنة الأولى والثانية ولكن أعاد السنة الثالثة مرة واحدة يسمح له بالمشاركة مرتين على الأكثر في السنتين اللاحقتين في امتحانات السنة الرابعة وحسب الحالة تطبق عليه الأحكام الواردة بين (2ب1) و(2ب4) .
4-د- إن الراسب في السنة الرابعة الذي لم يسبق له إعادة السنة الأولى والثانية والذي أعاد السنة الثالثة مرتين يسمح له أن يشارك في الامتحانات مرتين على الأكثر في السنتين اللاحقتين وذلك حسب أحكام (ج1) أعلاه.
4-ه- يسمح للطالب الذي يعيد السنة الرابعة والذي سبق له أن أعاد السنة الأولى أو/والثانية مرتين ولم يعد السنة الثالثة أن يشارك في الامتحانات مرتين على الأكثر خلال السنتين اللاحقتين وذلك حسب أحكام (ج1) المنصوص عليها أعلاه .
5- السنة الخامسة :
5-أ- يسمح للطالب الذي يرسب في السنة الخامسة والذي لم يسبق له إعادة أية سنة أن يعيد هذه السنة مرة واحدة .
5-ب- في حالة رسوبه مرة ثانية يخضع هذا الطالب إلى أحكام (2ب1) إلى (2ب4) حسب الحالة, ولكن لن يسمح له أن يشارك في الامتحانات بمقتضى (2ب4) إلا ثلاث مرات .
5-ج- إن الطالب الذي رسب في السنة الخامسة و الذي سبق له أن يعيد السنة إلا مرة واحدة بين السنة الأولى والرابعة يخضع إلى ما جاء في (2ب4) حسب الحالة وذلك حسب ما جاء في (1ج) أعلاه .
باستثناء النصوص المتضمنة كيفيات تنظيم التقييم والانتقال في الدراسات الجامعية على مستوى التدرج في العلوم الطبية، المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار والتي تبقى سارية المفعول، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار رقم 194 المؤرخ في 03 أوت 1987 والقرار المؤرخ في 18 جويلية والتي تعني مجال تطبيق هذا القرار.
نمط ال"ل م د ":
في طور التدرج يحضر نظام "ل م د" إلى نمطين من الليسانس:
· مهني- تطبيقي
· أكاديمي
و ذلك من خلال إتاحة الفرصة للطالب خلال السنتين الأوليتين أن يصمم برنامجه الخاص و بعد ذلك من الإستمرار في تعليم عام أو الإندماج في تخصص بمساعد ة أستاذ يضمن له الدعم البيداغوجي و الطأطير والتوجيه.
تتم الدراسات عن طريق وحدات تعليمية سداسية مدة 6 سداسي و هى
مكونة كالآتي:
· وحدات تعليمية أساسية
· وحدات تعليمية في المنهجية
· وحدات تعليمية خاصة بالبحث
· وحدات تعليمية عامة.
و هذه الوحدات منظمة بكيفية تسمح للطالب بالتوجيه أو إعادة التوجيه من ميدان أو تخصص إلى ميدان أو تخصص آخر من خلال توفر الإختيارات و المعابر البيداغوجية.
التقييم مبني على أسس الأرصدة المحصل عليها من قبل الطالب و التي تحدد وفق العمل الذي ينجزه هذا الطالب: الانضباط بالدروس, عمل شخصي ,تربص, مذكرة , ...الخ. تسلم شهادة الليسانس بعد الحصول على 180 رصيدا بمعدل 30 رصيدا في السداسي,
وشكراااااااااااا | |
|